Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

قبل انتهاء المهلة القانونية.. تعرف على أنواع الإقرارات الضريبية ومواعيد تقديمها

 كتب:  حسين هريدي
 
قبل انتهاء المهلة القانونية.. تعرف على أنواع الإقرارات الضريبية ومواعيد تقديمها
ارشيفية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أيام قليلة وتنتهي المهلة التي حددتها مصلحة الضرائب المصرية نهاية شهر مارس من كل عام لتقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأفراد الأشخاص الطبيعية، بينما يستمر الممولين من الشركات والشخصيات الاعتبارية في تقديم الإقرارات حتى 30 أبريل المقبل.

تبدأ المهلة من  بداية يناير 2022  حتى 31 مارس الجاري لتقديم الأفراد والأشخاص الطبيعيين إقراراتهم الضريبية.

وقامت مصلحة الضرائب بتوفير عدة طرق لتقديم الإقرارات الضريبية سواء للأفراد أو الشركات؛ إذ يمكنهم التقدم إلى مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة، والمأموريات العشرة المدمجة.

رصدت " العاصمة " أنواع الإقرارات الضريبية التي يقدمها الممولين وهي :

الإقرار الضريبى على مجموع صافى الدخل للأشخاص الطبيعيين.

الإقرار الضريبى على مجموع صافي الدخل للشركات والنشاط المهني والثروة العقارية.

الإقرار الضريبى على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين أرباح النشاط التجاري والصناعي غير المؤيد بحسابات.

إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتباريين.

الإقرار الضريبي المتعلق بشركات البحث عن البترول وإنتاجه.

الإقرار الضريبي على أرباح الأشخاص الاعتباريين عن نشاط البنوك وشركات التأمين.

ونص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في المادة (29) علي أن يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية علي النموذج المعد لهذا الغرض.

ويكون تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني، وذلك طبقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد هذا القرار الجدول الزمني لبدء الالتزام بهذا الحكم ، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة.

ويجب أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه مستوفيًا لبيانات النموذج المشار إليه، وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.

ولا يُحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة.

ويسدد الممول أو المكلف رسمًا يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية ، علي ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيه سنويًا .

ووفقا للمادة (30) يكون للتوقيع الإلكتروني في نطاق تطبيق أحكام القانون الضريبي وهذا القانون ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية له.

ويجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (٢٩) من هذا القانون خلال المواعيد الآتية :

- إقرارات شهرية: على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن الضريبة على القيمة المضافة ، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما ، بحسب الأحوال ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية

كما يجب علي المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدي خدمات خاضعة للضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.

ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة علي الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة ، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها ، دون حاجة إلي تقديم إقرار شهري.

- إقرارات ربع سنوية: يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي : تقديم إقرار ربع سنوي إلي مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام علي النموذج المعد لهذا الغرض ، موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة ، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة ، وصورة من إيصالات السداد ، وبيان بالتعديلات التي طرأت على هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص .

 إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.

إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة ، موضحًا به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا ، وعلي صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة ، إن وجدت ، دون الإخلال بحقه في الرجوع علي العامل بما هو مدين به.

- إقرارات سنوية: يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة علي الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا علي النموذج المعد لهذا الغرض وملحقاته.

ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع الجداول والبيانات الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.

ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية

قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.

قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.

ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة.

ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارًا بمزاولة النشاط