


بعد موافقة النواب.. تعرف على الحالات التي يتم رفض التصالح في مخالفات البناء
كتب: رويدا حلفاوي




أقر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة 12 من قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تحدد هذه المادة بشكل نهائي الحالات التي يتم رفض فيها فكرة التصالح.
وتنص المادة على أن السلطة المختصة ستصدر قرارًا يرفض التصالح وتقنين الأوضاع في حالات معينة، أو تعتبر قرار قبول التصالح كغير موجود، حسب الظروف، ويتم ذلك في الحالات التالية:
1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح، وانتهاء مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2. عدم سداد كامل مبلغ التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة على الطلب، وهذا يكون في حالات السداد الفوري.
3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة للتصالح.
4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5. عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالحقيقة.
ويجب أن يشمل القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية الضرورية، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفقًا لأحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم إعادة فتح دعاوى وتحقيقات متوقفة وتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالأعمال المخالفة.
ويتم إشعار مقدم الطلب بالقرار من خلال كتاب يحمل توقيع مصدق مصاحب لإشعار الاستلام أو بوسائل أخرى يحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.