تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى
كتب: فاطمة أبوالنجا
في ظل تزايد أهمية توفير الكهرباء كخدمة أساسية للمجتمع، يأتي قانون الكهرباء لتنظيم سلوك الموظفين في هذا القطاع الحيوي.
يُبرز القانون عقوبات صارمة للمتسببين في تسهيل مخالفات توصيل الكهرباء أو سرقتها، مع إلزامهم بتحمل تبعات أفعالهم.
عقوبات سرقة التيار الكهربي:
ينص قانون الكهرباء على عقوبة الموظف الذي يقوم بتسهيل مخالفة توصيل الكهرباء بخلاف أحكام القانون أو يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمات.
يُعاقب الشخص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولكن لا تتجاوز المائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يُعتبر الشخص مسؤولًا إذا ارتكب الأفعال التالية أثناء أداء وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء:
1- توصيل الكهرباء لأفراد أو جهات دون سند قانوني بخلاف أحكام القانون، أو علم بارتكاب مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبلغ السلطة المختصة، أو امتنع عمدًا عن تقديم خدمات مرخص بها دون سند قانوني.
2- وفي حالة العودة لارتكاب نفس الجريمة، تزيد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولكن لا تتجاوز المائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- تُلزم المحكمة المدان برد مثل قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، ويُنهى الدعوى الجنائية في حال التصالح وفقًا لأحكام المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
4- أما بالنسبة لسرقة التيار الكهربائي، يُعاقب الشخص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوزمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
5- تتزايد العقوبة في حالة العودة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، وتُنهى الدعوى الجنائية في حال التصالح وفقًا لأحكام المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات.
أقرأ أيضاً.. بعد أسابيع من قدوم طفلتهما.. برونا بيانكاردي...