Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

خبير اقتصادي لـ«العاصمة»: يجب تغليظ عقوبات احتكار السلع الأساسية

 كتب:  سمر سليمان
 
خبير اقتصادي لـ«العاصمة»: يجب تغليظ عقوبات احتكار السلع الأساسية
الدكتور علي الإدريسي
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

قال الدكتور علي الأدريسي، الخبير الاقتصادي، إن احتكار التجار لبعض السلع الأساسية له تأثير كبير على ارتفاع الأسعار وعدم استقرار السوق، محاولًا الحصول على أكبر نسبة من الأرباح بتخزين السلع للتحكم في السوق والأسعار وخصوصًا بالسلع الأساسية على حساب محدودي الدخل والطبقات الفقيرة.

وأضاف «الأدريسي»، في تصريحات خاصة لـ«العاصمة»، أن بعض التجار يحاول استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحرير سعر الصرف الذي من الممكن أن يسهم في ارتفاع الأسعار، ولكن ليس بهذه النسبة التي نراها بالسوق المصري، حيث يضع التجار هامش ربح يصل 100%.

وأوضح أنه بالرغم من الجهود الحالية للحكومة، إلا أنه نحتاج لجهود أكبر في الفترة المقبلة لضبط السوق ومواجهة المخالفين حتى يكون السوق حر دون وجود أي نوع من أنواع الاحتكارات التي تضرالسوق أو سوق المنافسة العادلة.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، بجانب الدستور والقانون الذي يجرم احتكار السلع الأساسية والتلاعب باحتياجات المواطنين، مطالبًا الجهات المعنية والرقابية، بتغليظ العقوبات وتفعيل القانون، وأن يكثف جهاز حماية المستهلك حملات التفتيش وأن تكون هناك وسائل أكثر لتلقي شكاوى المستهلكين، بجانب إلزام التجار بإعلان الأسعار وتثبيتها على السلع المباعة لمنع التلاعب، معبرًعن ذلك «من أمن العقوبة أساء التصرف».

ولفت إلى أن الدولة شرعت في ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالأسواق لمواجهة العجز الحالي بالمنتجات الأساسية.

وعن العقوبات التي نص عليا القانون لتجريم احتكار السلع والتلاعب بالأسواق تنص المادة 345 من قانون العقوبات  على الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراة، أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون.

ونصت المادة 346 على مضاعفة الحد الأقصى لعقوبة الحبس في المادة السابقة، لتصل لسنتين، إذا احتال التجار لرفع الأسعار خاصة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية، أما المادة 8 في قانون حماية المستهلك 181 لسنة1821 فنصت على حظر حجب المنتجات المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع -التخزين- أو الامتناع عن بيعها بأي صورة.

وتنص المادة 43 من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع، وفق المادة 71 من القانون.

كما تنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أنه في حالة تكرار البائع للجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة، أمّا عن عقوبة رفع أسعار السلع، فتتراوح من غرامة 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وتاجر الجُملة من 500 ألف وتصل إلى مليون جنيه.