Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

قرار لوزير التموين بشأن أسعار 7 سلع أساسية في الأسواق

 كتب:  محمد العربي
 
قرار لوزير التموين بشأن أسعار 7 سلع أساسية في الأسواق
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بشأن 7 سلع تتضن «زيت الخليط- الفول المعبأ- الأرز- اللبن- السكر- المكرونة- الجبن الأبيض».

وألزم القرار الشركات المصنعة والمعبأة والموردة لسلع زيت الخليط والأرز والفول المعبأ والسكر واللبن والجبن الأبيض والمكرونة بإصدار فواتير بيعية تتضمن نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى النهائي لسعر بيع المستهلك.

وجاء في المادة الثانية للقرار الوزاري أن تلتزم الشركات المشار إليها في المادة الأولى بتدوين السعر النهائي للبيع للمستهلك على السلعة على أن يدون فوق السعار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك، وذلك بإحدى الطريقتين المتابعة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك إلى «ح أ س م»، أو وضع ملصق على السلعة مع اختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك.

وتضمنت المادة الثالثة من قرار وزير التموين أن تمد الشركات المشار إليها في المادة الأولى وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذه البيانات: «وصف المنتج- الحد الأقصى لسعر البيع- تاريخ الإنتاج- كمية الإنتاج- كمية المبيعات المحلية- الأرصدة المخزنة من هذه السلع- بيان المتعاملين مع الشركة "الموزعين- تجارة الجملة - تجار التجزئة" وسعر البيع لكل منهم»

وتخطر وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في اليوم التالي لوروده.

وجاء في المادة الرابعة أن تلتزم الشركات المشار إليها عند تغيير سعر الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للسلعة باخطار وزارة التموين بالحد الأقصى لسعر البيع الجديد وأسباب التغيير.

وحظرت المادة الخامسة من القرار التلاعب في اي صورة من الصور المدون عليها السعر بالسلعة أو المنتج البيع بأعلى من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي المدون على المنتج أو السلعة.

ونصت المادة السادسة على المعاقبة بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين كل من يخالف القرار.