Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

4 أشهر في الجنح و12 شهرًا في الجنايات.. "البرلمان" يقر الحد الأقصى للحبس الاحتياطي رسميًا

 كتب:  حسناء حسن
 
4 أشهر في الجنح و12 شهرًا في الجنايات.. "البرلمان" يقر الحد الأقصى للحبس الاحتياطي رسميًا
مجلس النواب
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 121 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنظم مدة سريان التدابير الصادرة بأمر من النيابة العامة المنصوص عليها في المادة 113، وضوابط مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها.

وتنص المادة على: 'لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

مدة الحبس الاحتياطي

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

مرحلة التحقيق الابتدائي

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤبد أو الإعدام'.

ووجه المستشار محمود فوزي الشكر للجنة الفرعية المكلفة بإعداد قانون الإجراءات الجنائية، للأخذ بتوصيات مخرجات الحوار الوطني بشأن أمر الحبس الاحتياطي وإضافة الفقرة الأخيرة لنص المادة.