Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

دار الإفتاء توضح حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال

 كتب:  سماح غنيم
 
دار الإفتاء توضح حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال
دار الإفتاء
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي عن سؤال يراود الكثيرون مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو: محكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟

وقالت دار الإفتاء إن الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية)- جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم.

وأضافت أنه يمكن ذلك على أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.

وتابعت: "مع تقرير هذا الأصل- وجوب إخراج الزكاة من جنس المال الذي وجبَت فيه الزكاة-، إلا أن الحنفية ذهبوا إلى جواز إخراج القيمة في الزكاة، سواء كانت عينية أو نقدية، وهو قولُ الإمامين أَشْهَب وابن القاسم مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، وقال به جماعةٌ مِن الصحابة، منهم: أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين".

وأكملت: "إذا تقرر ذلك فإنه يجوز إخراج زكاة المال في صورة مواد غذائية (شنط رمضانية)، توزَّع على الفقراء والمحتاجين، وذلك بالشروط الأصلية التي يجب توافُرُها في المال المُزَكَّى -مِن بلوغ المال النصابَ، وحَوَلَان الحول، وخُلُوِّ المزكي مِن الدَّين، وكون المال فائضًا عن حاجة المُزَكِّي الأصلية ومَن يَعُول-، وكذلك الشروط التي يجب توافُرُها في المستحقين للزكاة، فلا يخرج توزيعها عن الأصناف الثمانية التي نَصَّت الآيةُ الكريمةُ على استحقاقهم إياها".