محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى إلغاء قرار حجب منصة روبلكس.. غدا الأربعاء
كتب: متابعات
تستأنف محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة المختصة بالبث الفضائي) بمجلس الدولة، غدًا الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026، نظر الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، والمقامة طعنًا على القرار الإداري الصادر بحجب ومنع الوصول إلى منصة/لعبة "روبلوكس" داخل جمهورية مصر العربية.
وكانت الدعوى قد أُقيمت للطعن على القرار الصادر في 4 فبراير الماضي، مع طلب عاجل بوقف تنفيذه، تمهيدًا لإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، في مقدمتها رفع الحجب الكامل عن المنصة وإزالة نتائجه.
واستندت الدعوى إلى أن قرار الحجب الشامل يتعارض مع نص المادة (57) من الدستور، والتي تُلزم الدولة بضمان حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة صورها، وتحظر تعطيلها أو وقفها بشكل تعسفي دون سند قانوني.
وأوضح فريق الدفاع أن المنصات الرقمية التفاعلية أصبحت عنصرًا أساسيًا في منظومة الاتصال الحديثة، وأن حجب منصة كاملة دون تسبيب قانوني واضح أو قرار قضائي مُسبب يُعد تعطيلًا جماعيًا لخدمة اتصال رقمية، بما يخالف الضمانات الدستورية.
كما أشارت الدعوى إلى أن القرار يمس بشكل مباشر حرية التعبير وتداول المعلومات، المكفولة بموجب المادة (65) من الدستور، فضلًا عن تعارضه مع التزامات الدولة في دعم الابتكار الرقمي، وتشجيع البحث العلمي، ورعاية النشء وتنمية مهاراتهم التكنولوجية.
ودفعت الدعوى كذلك بأن سلطة حجب المواقع أو المنصات الإلكترونية في القانون المصري ليست مطلقة، وإنما تُعد إجراءً استثنائيًا تنظمه المادة (7) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تشترط وجود دلائل على ارتكاب جرائم محددة تمثل تهديدًا للأمن القومي أو الاقتصاد، مع ضرورة عرض قرار الحجب على المحكمة المختصة لإقراره بقرار مُسبب خلال مدة زمنية محددة.
وأكدت الدعوى أن القرار محل الطعن لم يُفصح عن طبيعة الجريمة المنسوبة، أو الأدلة الداعمة لها، كما لم يوضح ما إذا كان قد صدر بناءً على أمر قضائي، إلى جانب غياب تحديد نطاق الحجب ومدته وآلية مراجعته، وهو ما اعتبرته قصورًا جوهريًا في التسبيب يُفقد القرار مشروعيته القانونية.


