برلمانية توضح حقيقة وجود قانون يجرم تسمية الأطفال بشروط
كتب: تريزة شنودة
نفت النائبة "أميرة صابر" عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ما تردد عن إقرار قانون بمجلس النواب يعاقب بتسمية الأطفال بأسماء محددة، كما روجت بعض وسائل الإعلام.
وأشارت "صابر" إلى أن هناك مشروع قانون تقدم به النائب هشام الجاهل يخص هذا الأمر، ولكنه لم يطرح إلى النقاش بالبرلمان حتى الوقت الراهن، وذلك يعني أنه سيمر بمسار طويل داخل مجلس النواب.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المادة 80 من الدستور أن لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية ومأوى آمن وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
وتابعت أنه لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.