Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

مجلس النواب يضع آليات استيراد سيارات المصريين بالخارج

 كتب:  تريزة شنودة
 
مجلس النواب يضع آليات استيراد سيارات المصريين بالخارج
مجلس النواب
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس  بالموافقة على عدد من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

 ووافق المجلس على المواد  التي تضع الآليات اللازمة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، وتتمثل أرقام مواد القانون المختصة بهذا الشأن ـ في مواد 2 و3 و4 وجاءت نصوص المواد كما يلي (المادة ٢) يشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي: 

1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد. 

2. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل. 

3. أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل. 

ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. (المادة 3) يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

 (المادة 4) يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (من هذا القانون.

وفى حالـة عـدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، دون عائد.

كما وافق مجلس النواب على المادتين الخامسة والسادسة وجاء نص المادتين كما يلي المادة 5) يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كـان يتعين أداؤهـا، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.

(المادة 6) لا تخل أحكام هـذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.