موافقة مبدئية على تغليظ عقوبة التعدى على خطوط الغاز
كتب: رويدا حلفاوي
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، والذي وافقت عليه من حيث المبدأ في دور الانعقاد السابق.
وأوضح النائب محمد إسماعيل أن مشروع القانون يأتي ذلك في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة، في ضوء خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي.
وقال إسماعيل، إن قانون الغاز أصبح لا يتماشى مع التطورات والتحول التكنولوجي والتشريعات في قطاع البترول، واستعرض عدد من المشاكل والثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون عن توصيل الغاز من خلال أفراد وهو ما ينتج عنه حرائق ومشاكل وتغاضي عن بعض المواصفات حيث يقع الضرر على الممتلكات والأرواح، بالإضافة إلى وجود حالات تعديات على خطوط الغاز والعبث بها، وهو ما يقتضي تغليظ العقوبة لمواجهة هذه الجرائم.
وبدأت اللجنة خلال الاجتماع في مناقشة (المادة الأولى) من مشروع القانون، والتي تنص على أن يستبدل بنص المادة 1 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 10 من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي النص الآتي:
ووافقت لجنة الطاقة والبيئة على المادة "1" كما وردت في مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، ونصها كالتالي:
تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للهيئة سواء بنفسهما أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لإشرافهما أو الشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.