أحمد مهنى يستعرض مواد مشروع قانون صندوق دعم الأسرة المصرية
كتب: تريزة شنودة
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بأول مشروع قانون بشأن "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية".
وأكد النائب أن مشروع القانون جعل الصندوق مستقل، ويتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية،والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
أما عن تشكيل الصندوق فقد أوضح أحمد مهني: قائلاً"يُشكل من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن الازهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة ومن الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
وتكون مدة العضوية بالصندوق سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيل الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ويختار فى أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن من ضمن اختصاصات صندوق دعم الاسرة المصرية... تأمين الأسرة المصرية ودعمها لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب بالفئات الآتية:
1ــ مائة جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.
2ــ مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.
3ــ خمسين جنيه عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.
4- 1% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.
5- خمسين جنية عند استخراج وثيقة قيد عائلي.
6- خمسين جنية عند استخراج بطاقة رقم قومي.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية.
ونص مشروع القانون على أن ينشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الي موازنة الصندوق للسنة المالية التالية.
أما عن موارد الصندوق فقد نص عليها مشروع القانون بأن تكون من حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والمبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون، والهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق.
ونص مشروع القانون على مجموعة من العقوبات، حيث نص على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد عن خمسين ألف جنية على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.