Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

النيابة العامة لدولة الإمارات توضح عقوبة التعدي على الموظفين

 كتب:  وكالات
 
النيابة العامة لدولة الإمارات توضح عقوبة التعدي على الموظفين
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

 أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة التعدي على الموظفين.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 297 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 باصدار قانون الجرائم والعقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

اقرأ أيضًا: عبدالله بن زايد يلتقي رئيس بالاو ويبحثان تنمية التعاون...

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص، أو كان الجاني يحمل سلاحاً ظاهراً، أو إذا صاحب الجريمة ضرب.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.