حاول تصويرها عارية.. ماذا قالت المحكمة عن مرتكب مذبحة الريف الأوروبي؟
كتب: طه عبد الله
أودعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن بالكيلو 10 ونص، برئاسة المستشار محمد عوض الله، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم «عاطف.ا»، بالإعدام شنقًا فى واقعة مذبحة الريف الاوربى التى راح ضحيتها أب وأبنتيه وحفيديه .
وجاء في حيثيات الحكم، أنّ المحكمة حسب ما استقر في وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، وما تم فيها فإن المتهم «عاطف محمود إسماعيل» في يوم 25/5/2022 في دائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قتل المجني عليه «عادل علي» عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تولد لديه نية إزهاق روحه حين تكشف للمجني عليه سوء فعلته مع نجلته ومحاولته الاعتداء عليها.
وأضافت حيثيات الحكم، أن الخلاف احتدم بين المتهم والمجني عليه، ولسابقة ضيق صدر الأول من المجني عليه وأسرته، وما حمله في صدره من ضغينة، لرفضهم مصاهرته، لم يرى سبيلًا لستر فعلته وإطفاء سخيمة قلبه قبلهم إلا بقتله باستخدام ما أسرع بجلبه من سلاح أبيض «سكين» لمواجهته به، إذ أعمل نصله بعنقه نحرًا.
وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم سدد للمجني عليه عدة طعنات قاسيات بمناطق متفرقة قاتلة بجسده «الصدر والبطن»، لتحقيق قتله، فأحدث ما به من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
واقترنت تلك الجناية بخمس أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتل المجني عليها «هناء عادل» نجله الأول عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد وذلك خشية افتضاح أمره بعدما قتل والدها، وسترًا لأفعاله المشينة مع شقيقتها، وقتل أيضًا المجني عليها «منار عادل»، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أعمل نصل سلاحه الأبيض «سكين» في جسدها «العنق، الصدر، البطن» لتحقيق قتلها، وهو الأمر المُعاقب عليه بنص المادة 234 الفقرة الأولى من قانون العقوبات.
وقتل المجني عليها الطفلة «شهد عبدالهادي» حفيدة الأول وابنة الثانية التي لم تبلغ 18 عامًا، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، ولضرورة الخلاص منها خشية افتضاح أمره عقب جرائمه آنفة البيان، الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234 الفقرة الأولى من قانون العقوبات، والمادتين 2، 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بشأن الطفل.
كما قتل المجني عليه الطفل «مروان محمد»، حفيد الأول ونجل الأولى والذي لم يبلغ من العمر 18 عامًا، خشية افتضاح أمره عقب جرائمه آنفه البيان وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234 الفقرة الأولى من قانون العقوبات، والمادتين 2، 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بشأن الطفل. وأشارت حيثيات الحكم، إلى أنه من ثم يتعين القصاص منه حقًا وعدلًا بالحكم عليه بالإعدام شنقًا إمتثالًا لقوله تعالي «يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلي»، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا وبإجماع الآراء بالإعدام وإلزامه المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10 ونص، بمعاقبة «عاطف.ا»، بالإعدام شنقًا على خلفية اتهامه بقتل 5 أشخاص في مزرعة بالريف الأوروبي.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمي وعمرو وحيد محمود امانة سر وجية أديب حكيم
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخر هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما. وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض.
كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.