تفاصيل الحصول على إجازة مرضية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام
كتب: سماح غنيم
يبحث الكثيرون عن تفاصيل الحصول على إجازة مرضية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، حيث حددت المادة 79 من لائحة الموارد البشرية آليات التعامل مع الإجازات المرضية، فيحق للعامل الذي يثبت مرضه الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
يستعرض "موقع العاصمة" خلال السطور التالية تفاصيل الحصول على إجازة مرضية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
تفاصيل الحصول على إجازة مرضية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام:
- تمنح الإجازات المرضية بناء على ما يقرره طبيب الشركة أو الجهة العلاجية التي تقررها الشركة بعد توقيعها الكشف الطبي على العامل.
- يقوم طبيب الشركة بإجراء الزيارات المنزلية للعاملين المرضى في الحالات التي لا تمكنهم حالتهم المرضية من الحضور للكشف عليهم بعيادة الشركة.
- إذا مرض العامل بمرض يمنعه من الحضور للشركة يقوم بإخطار الشركة في مدة أقصاها 24 ساعة بطلب زيارة منزلية على أن يقوم طبيب الشركة في خلال 24 ساعة بالإبلاغ بزيارة المريض، وفحصه بالمنزل وتقرير اللازم سواء بصرف علاج، أو تحويله إلى جهة علاجية أو تقرير أجازة مرضية.
- إذا توجه الطبيب إلى منزل العامل، ولم يجده متواجدا تعين على العامل أن يتقدم بعذر تقبله الشركة وإلا يعتبر العامل متمارضا، ويحرم من أجره عن مدة غيابه عن العمل مع توقيع الجزاء الوارد بلائحة المخالفات والجزاءات، ويتحمل كذلك تكاليف زيارة الطبيب.
- إذا قرر طبيب الشركة أن حالة المريض لم تكن تستدعي الانقطاع عن العمل والإبلاغ لطلب زيارة منزلية، يتحمل العامل تكاليف الزيارة واحتساب فترة تغيبه عن العمل انقطاع دون أجر.
- في حالة تخلف طبيب الشركة عن زيارة المريض خلال المدة المحددة، أو إذا كان محل إقامة العامل خارج مدينة مقر عمله، فعلى المريض التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي أو وحدة علاجية صحية أو طبيب خارجي لعرض التوصية الطبية على طبيب الشركة للنظر في صرف العامل لتكلفة العلاج.
- إذا مرض العامل وهو في مأمورية أو إجازة سنوية أو إجازة عارضة عليه إخطار الشركة بمرضه خلال 24 ساعة ويعرض نفسه على جهة طبية.
- إذا تجاوزت مدة الإجازات المرضية الممنوحة للعامل المريض بمرض مزمن المدد المحددة بالقرار الصادر من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يعرض المريض على لجنة طبية، لبيان مدى صلاحيته طبيا للاستمرار في الخدمة من عدمه.
- إذا قررت اللجنة الطبية أن حالة العامل المرضية لا تمكنه من الاستمرار في العمل يعرض على اللجنة الخماسية المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للموافقة على إنهاء خدمته وتسوية حقوقه التأمينية.
- تصرح الجهة الطبية المختصة بالشركة بالإجازة المرضية بعد توقيع الكشف الطبي على العامل، وإذا اضطر العامل إلى عرض نفسه على طبيب خارجي يجوز للجهة المختصة بالشركة اعتماد الأجهزة المرضية المقررة بمعرفة الطبيب الخارجي.
- تعتمد الإجازة المرضية بمعرفة الجهة الطبية المختصة التي تحددها الشركة أو منحت بواسطة أحد الأطباء الذين تتعاقد معهم الشركة وأحيل إليه العامل.
- يحق للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في أثناء خدمته، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، على النحو التالي:
"3 أشهر بأجر كامل، 6 أشهر بأجر يعادل 75% من أجر التأمين الشامل، 6 أشهر بأجر يعادل 50% من الأجر التأميني الشامل و75% لمن تجاوز سن الخمسين دون أجر".