شروط مزاولة العمل السياحي وفقا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية
كتب: سماح غنيم
يبحث الكثيرين عن شروط مزاولة العمل السياحي وفقا للقانون، حيث حدد قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية وفقا لآخر تعديل صادر في 21 أبريل عام 2022 شروط رئيسية لمزاولة مهنة السياحة.
نستعرض خلال السطور التالية شروط مزاولة العمل السياحي وفقا للمادة 7 من قانون المنشآت الفندقية والسياحية على النحو التالي:
- تكون مزاولة المنشآت لنشاطها أو إدارتها بموجب ترخيص صادر عن الوزارة المختصة وفقًا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
- لا يجوز لأي شخص إدارة منشأة أو الإشراف على إدارتها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سداد رسم لا يقل عن ثلاثمائة جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه.
- يجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.
- يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها.
- يمكن أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.