قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية.. إتاحة تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة
كتب: سماح غنيم
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة يوم الأحد الماضي، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، حيث يهدف إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
نستعرض خلال السطور التالية أبرز التعديلات على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية رقم 453 لسنة 1954 بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه وهي:
- يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور المنوط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.
- أجازت الفقرة الأولى من مادته الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
- أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمادتين أخرتين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- ألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.