Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

قانون العمل.. ضوابط أجور العاملين بالقطاع الخاص

 كتب:  سماح غنيم
 
قانون العمل.. ضوابط أجور العاملين بالقطاع الخاص
العاملين بالقطاع الخاص
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد من الضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، بهدف منع التمييز في الأجور، وضمان حقوق العامل المادية، وإلزام صاحب العمل بإعطاء العامل جميع حقوقه. 

 

نستعرض خلال السطور التالية ضوابط أجور العاملين بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل، وتأتي على النحو التالي:

 

- يحظر على صاحب العمل نقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة.

 

- إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا.

 

- لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون أقرضه من مال في أثناء سريان العقد.

 

- لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر.

 

- يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

 

- يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة.

 

- تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة يتوجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

 

- تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا.

 

- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة في الشهر أو أكثر.

 

- يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية.