


11 خطوة قانونية تنظم حق المرأة المطلقة فى حضانة الصغار
كتب: أية صلاح




هناك العديد من التساؤلات حول قانون تنظيم حقوق المطلقة في حضانة الصغار، ويجب عليها معرفتها حتى تضمن حقها في رعايتهم، حيث ترصد "العاصمة" من خلال السطور التالية 11 قاعدة قانونية تنظم حق المرأة المطلقة فى حضانة أطفالها وهي كالتالي:-
1- ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر 21 سنة والأنثى حتى تتزوج
2- يحق للزوج عند بلوغ الأطفال 15 سنة أن يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب.
3- فى حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أمها فإن لم توجد تنتقل إلى أم الأب ثم الخالة ثم العمة.
4- يحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة بعد انتهاء سن الرضاعة.
5- يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد.
6- يبقى حق الأطفال في الإقامة بمسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة وبالتالى يبقى حق الحاضنة فى البقاء بالمسكن.
7- يحق الحاضنة رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للأطفال.
8- يحق للزوجة الحاضنة رفع دعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم.
9- يحق للأم استخراج جواز سفر لأولادها واصطحابهم فى سفرها دون الحاجة إلى أى مستند يفيد موافقة الأب.
10- سفر الأم والأولاد يسمح للأب برفع دعوى إسقاط حضانة الصغار عن الأم؛ لأن السفر يمنعه من رؤية أولاده.
11- زواج الأم الحاضنة من أجنبى يسقط عنها حقها في الحضان