


أمين الفتوى: مؤخر الصداق دين فى رقبة الزوج لا يسقط بالوفاة
كتب: شروق خالد




أجاب الدكتورعلي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال، بشأن هل لو توفي الزوج مباشرة بعد تطليقه زوجته هل يعتبر مؤخر الصداق دين عليه ويؤخذ من التركة؟.
وقال أمين الفتوى: "ليس شرطًا أن يكون طلقها أو لم يطلقها، فمؤخر الصداق دين فى رقبة الزوج، لابد من سداده، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، يعنى الزوجة قالت له أنا مسامحة فيه".
وتابع: "لو مات الزوج حتى لو طلق زوجته، لابد أن نأخذ مؤخر الصداق من التركة، ونعطيه للزوجة، لو هى تنازلت عنه يبقى خلاص مفيش مشكلة، طيب لو الزوجة توفيت الأول يبقى واجب على الزوج أن يخرجه من أمواله ويجعله من تركة زوجته المتوفية، ويرث هو فيه له النصف ما لم يكن فرع وارث".
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حديثه قائلًا: "لو الزوج توفى تحل الديون بالموت، معنى هذا إن مؤخر الصداق دين يبقى مباشرة يسدد الدين من أمواله قبل توزيع الميراث"، وجاء ذلك خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس".
إقرأ أيضًا:
إقرأ أيضًا: