Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

بعد ضبط توكيلات مزورة لمرشح رئاسي.. «العاصمة» تكشف عن مصيرهم القانوني

 كتب:  تهامى المصرى
 
بعد ضبط توكيلات مزورة لمرشح رئاسي.. «العاصمة» تكشف عن مصيرهم القانوني
توكيلات - أرشيفية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم الاثنين، تحقيقاتها مع 8 متهمين في محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، بتهمة تزوير توكيلات لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

دور الهيئة الوطنية للانتخابات

يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض، حسام سعد، إنّ الهيئة الوطنية للانتخابات، يجوز لها أن تنضم لمحضر الشرطة في توجيه الاتهامات للمتهمين أو بإمكانها تحرير مذكرات بحق المتهمين وتقديمها لجهات التحقيق المختصة، باعتبارها متضررة بصفتها المشرفة على الانتخابات الرئاسية.

أضاف الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«العاصمة» أن الواقعة المنظورة أمام النيابة تعتبر تزويرًا في محرر رسمي، ويعاقب عليها قانون العقوبات في المادة رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، بشأن تزوير الوثائق والمحررات الرسمية في مواده 211، و212، و213، وتصل العقوبة فيها إلى السجن المشدد، حال ثبوت ركن التزوير.

اقرأ أيضا..انتخابات رئاسة الجمهورية.. «العاصمة» ترصد حكايات التزوير...

امضاءات وأختام مزورة

أشار «سعد» إلى أن المادة 211 من قانون العقوبات نصت على: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد.

العقوبة بالسجن المشدد

وأوضح أن المادة 212 من القانون تقول إن: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين»، كما تقول المادة 213 أنه: «يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».

توكيلات مزورة

أما في حال استعمال هذه الأوراق المزورة، في أعمال حكومية رسمية، فتشير المادة 214 إلى: «من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات».

صرح مصدر أمنى بأنه تم ضبط 8 متهمين في نطاق محافظات الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، السويس، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

أضاف المصدر أنه تم العثور على إجمالي 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات، كما تم ضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة.