قانون العمل الجديد.. متى يكون المرض سببا في إنهاء خدمة الموظف؟
كتب: سماح غنيم
نصت المادة 151 من مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقش مجلس الشيوخ مواده خلال الفترة الحالية على أنه يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه.
إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
وطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن ينهي عقد العامل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك إذا لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.