


قانوني يوضح لـ«العاصمة» عقوبة ممرضة نشرت فيديو «نيرة أشرف» بالمشرحة
كتب: رجب يونس




انتشر خلال الساعات القلية الماضية فيديو تقشعر له الأبدان وتدمى له القلوب، لـ"نيرة أشرف"، الفتاة التي راحت ضحية الغدر والخيانة على يد زميلها محمد عادل، الذي تخلص منها في وضح النهار بالشارع، صورته ممرضة للطالبة وهي جثة هامدة داخل المشرحة، توضح خلاله الإصابات التي لحقت بالمجني عليها من ذبح بالرقبة وطعنات أخرى متفرقة بالجسد، ونسيت هذه الممرضة حرمة الموتى وكشفت عورة الضحية التي بين يدي ربها مستبيحة بهذه الفعلة الدنيئة حرمتها.
يرصد "العاصمة" في السطور التالية العقوبة القانونية للممرضة صاحبة تصوير فيديو نيرة أشرف من داخل المشرحة.
قال أيمن محفوظ المحامي، في تصريح خاص لـ"العاصمة" إن المادتين 309 مكرر. و/أ عقوبات، تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه بالتصوير بأي جهاز الضحية في مكان يتميز بالخصوصية.
وأضاف "محفوظ" أنه يعاقب الموظف العام الذي يصور أو يذيع تلك الفيديوهات أو الصور اعتمادا علي وظيفته، ويعاقب كل شخص يسهل أو يعيد نشر ذلك الفيديو فالتجريم يشمل كل من يقوم بالشير علي مواقع التواصل. فلهذا وجب التنويه بعدم نشر الفيديو وإلا ستكون متهم ومعرض للعقوبه الحبس والغرامة.
وتابع: وكذلك يواجه المتهم العقوبة المقررة بنص المادة 160 عقوبات كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، فالغرض من التجريم حماية الجثة أينما وجدت، بالإضافة إلى جرائم إساءة استعمال الإنترنت.
والعقوبة هي الحبس لمده تصل إلى 3 سنوات والغرامة، وإذا كانت تلك الجرائم ارتكبت لهدف إجرامي واحد فان المتهم يستحق عقوبه الجريمة الأشد، طبقا لنص المادة 32 عقوبات.