نائبة تشيد بكلمة وزير القوى العاملة بشأن قانون لخدم المنازل
كتب: تريزة شنودة
أشادت النائبة هالة ابو السعد، وكيلة المشروعات الصغيرة بكلمات الوزير حسن شحاتة ، وزير القوي العاملة، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بخصوص إعداد الوزارة مشروع قانون خاص بعمال الخدمة المنزلية لتدريبهم وتشغيلهم ومنحهم تراخيص مجانية لمزاولة العمل، مطالبة بمناقشة القانون المقدم منها كأول قانون ينظم العمالة المنزلية ويهدف الى حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، لاسيما وأن هذه الفئة لا تدخل تحت مظلة قانون العمل؛ لغياب الصفة الرسمية، التى تجمع العاملة وصاحب أو صاحبة المنزل، بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين.
وقالت وكيلة المشروعات الصغيرة إن هذه الفئة تم إقصائهم من تطبيق قانون العمل، فى حين أن عاملات المنازل فى أشد الاحتياج إلى أن يكون هناك نوع من تقييم لأوضاعهم من أجل حفظ حقوقهم وحفظ حقوق صاحب العمل أيضا، مشيرة لخطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل أنه إذا ارتكب الخادم جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو الغير قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم أو قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملا ضارا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أى صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التى تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أى التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر.
وأشارت أبو السعد إلى أنه من الصعوبة أن يكون للخادمات نقابة لأن ذلك يستلزم أن تكون المهنة محددة بشكل دقيق ولها قانون واضح يحدد شكل وطبيعة العمل وإجراءات تتعلق بإصدار تشريع يحدد طبيعة المهنة وصفتها وأهميتها فى المجتمع والضوابط القانونية المتعلقة بممارسة المهنة، كأى مهنة أخرى لها نقابة، وأن تكون هناك جمعية عمومية محددة لأفراد المهنة وهو ما نفتقده فى مهنة عمالة المنزل، إذ أن البعض منهم يعمل لفترة ويترك العمل أو بشكل متقطع وعشوائى وأجر معلوم وغير معلوم، وتغيب عن المهنة الآليات القانونية، وتفتقد كل الشروط والضوابط التى تجعل منها مهنة محددة معلومة تستوجب أن يكون لأعضاء الجمعية العمومية العاملين بها نقابة.
ونوهت ابو السعد إلى ذلك أن هناك أكثر من ثمان دول عربية أصدرت قوانين تنظم العمالة المنزلية، وقامت بتنظيم العلاقة بين خادم المنزل وصاحب العمل، وحددت حقوق وواجبات كلا منهم، الا مصر فليس لديها تشريع أو مظلة قانونية لهم.
إلى نص الاقتراح بقانون
المادة الأولى
يُقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة أمام كل منها:
•الوزير: وزير التضامن الاجتماعي.
•المنزل: المكان الذى تقيم فيه الأسرة بصفة دائمة أو مؤقتة
•صاحب العمل: كل شخص ذى صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه- بطريق مباشر أو غير مباشر- لأداء خدمة منزلية.
•الخدمة المنزلية: الخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التى يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أى فرد من أفراد أسرته مقابل أجر.
•عامل الخدمة المنزلية: كل شخص ذى صفة طبيعية يؤدى خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل أو أى فرد من أفراد أسرته ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه.
•الأجر: ما يحصل عليه عامل الخدمة المنزلية فى نهاية الشهر مقابل العمل المتفق عليه فى العقد .
•اللجنة: اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون التى تفصل فى الخلافات الناشئة من تطبيقها .
•الطرفان: صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية .
المادة الثانية
لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه فى العقد، أو بالعمل لدى الغير.
المادة الثالثة
تنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد فى الإثبات النص العربى للعقد .
ويحرر العقد وترجمته- أن وجدت- من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتُودع الثالثة لدى مكتب العمل بالوزارة.
المادة الرابعة
يجب أن يتضمن العقد - إضافة إلى الشروط الأخرى التى يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحديد العناصر الجوهرية الآتية :
1.نوع العمل الذى يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه .
2.عدد ساعات العمل اليومية بما لا يخالف قانون العمل.
3.الأجر الذى يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية .
4.حقوق الطرفين وواجباتهما .
5.مدة العقد وكيفية تمديده.
المادة الخامسة
يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار لمدة لا تزيد على (ستين) يومًا، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصى .
ولصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة الاختبار دون أى مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية .
ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية فى عمل مختلف عن عمله الأول.
المادة السادسة
يلتزم عامل الخدمة المنزلية بالآتى :
•أن يؤدى العمل المتفق عليه، وأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد .
•أن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه .
•أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته .
•ألا يؤذى أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن .
•أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين فى المنزل والتى يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير .
•ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع .
•ألا يعمل لحسابه الخاص .
•ألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم .
•أن يراعى الآداب والتقاليد العامة وألا يمارس أى نشاط يضر بالأسرة .
المادة السابعة
يلتزم صاحب العمل بالآتى :
•ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا فى حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذى يكلف به اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلى .
•ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأى عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية .
•أن يدفع الأجر المتفق عليه بالعملة المصرية فى نهاية كل شهر لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان- كتابةّ على خلاف ذلك .
•أن يدفع الأجر ومستحقاته نقدًا أو بشيك ويوثق ذلك كتابةّ ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية فى تحويله على حساب بنكى محدد .
•أن يوفر سكنًا مناسبًا لعامل الخدمة المنزلية، مال لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
•أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية.
•ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
المادة الثامنة
يحصل عامل الخدمة المنزلية على يوم للراحة الأسبوعية، ما لم يتم الاتفاق على مواعيد أخرى للراحة الأسبوعية، بشرط ألا تقل عن يوم واحد فى الأسبوع تحسب إجمالا او تفصيلا.
المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بنصوص قانون العمل والقوانين الاخرى التى تنظم حقوق العامل وصاحب العمل، لا يجوز الخصم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا فى الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر:
•تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالًا.
•سلفة حصل عليها من صاحب العمل .
•تنفيذ حكم قضائى أو قرار إدارى صادر ضده ما لم يكن قد نص فى الحكم القضائى أو القرار الإدارى أن الحسم يزيد على نصف الأجر .
المادة العاشرة
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر أن أمضى سنتين ورغب فى التجديد لمدة مماثلة .
المادة الحادية عشرة
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يومًا فى السنة بموجب تقرير طبى يثبت حاجته إلى الإجازة .
المادة الثانية عشرة
تقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق لقانون التأمين الصحى الشامل، والقوانين الأخرى النافذة فى جمهورية مصر العربية.
المادة الثالثة عشرة
عند فسخ التعاقد أو عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى مركز الشرطة المبلغ القيام بما يأتى :
•إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل للعمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
•إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك .
•تزويد المبلغ بنسخة من بلاغ ترك العمل .
المادة الرابعة عشرة
ينتهى العقد بوفاة صاحب العمل أو عامل الخدمة المنزلية.
وإن رغبت أسرة صاحب العمل فى استمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية تعين عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل .
المادة الخامسة عشر
إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع، يجب على صاحب العمل أن يتحمل قيمة التعاقد المتبقية، مع الاحتفاظ بحق العامل بكافة حقوقه القانونية والتعويضات القانونية وفقا للقانون.
المادة السادسة عشرة
يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر أن أمضى فى خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية .
المادة السابعة عشرة
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة فى القوانين الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذى يخالف أحكام هذا القانون وفق الآتى :
•غرامة لا تقل عن 500 جنية فى حالة حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه فى الأجازات، أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.
•غرامة لا تقل عن 1000 جنية فى حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون.
•غرامة لا تقل عن 200 جنية فى حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.
•بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5000 جنية فى حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأى عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
المادة الثامنة عشرة
تشكل لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعدد فروعها على مستوى المحافظات، يصدر بها قرار من الوزير، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التى تتم بشأن عامل الخدمة المنزلية، ومراعاة تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة عشرة
تختص هذه اللجنة بنظر كافة الشكاوى من جانب صاحب العمل او من جانب عامل الخدمة المنزلية، ويحق لها اجراء تحقيق بهذا الشان، وتكون قراراتها ملزمة.
المادة العشرون
وتعمل اللجنة على تسوية الخلاف وديًا بين الطرفين خلال خمسة أيام عمل تبدأ منذ تاريخ تقديم الشكوى إلى اللجنة
فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة فى الموضوع، ويمكنها البت فيه فى الجلسة نفسها أو فى جلسة ثانية خلال عشرة أيام عمل.
وتصدر قرارها ويعد محضر بذلك يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها .
وتصدر اللجنة قرارها فى النزاع المعروض عليها بالأغلبية خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تسجيل الشكوى لديها .
المادة الحادية والعشرون
يصدر الوزير قراراً يوضح فيها إجراءات عمل هذه اللجنة ومدة العضوية فيها وكيفية تجديدها وطريقة إعداد محاضرها ومكافأة العاملين فيها .
المادة الثانية والعشرون
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، كما يتم عطاء مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الحالية تحسب نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وإجراء التعاقدات وتوثيقها للخاضعين لهذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.