Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب

 كتب:  سماح غنيم
 
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب
مجلس النواب
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

بعد إعلان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، رفض طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء "دون ذكر اسمه"، بسبب عدم استيفاء الإجراءات التي ينص عليها القانون واللائحة، تساءل الكثيرين عن شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، وذلك ما سيجيب عنه هذا التقرير.

 

يستعرض "موقع العاصمة" خلال السطور التالية شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، وفقا للفصل الثاني من اللائحة الداخلية للبرلمان الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بشأن الحصانة البرلمانية حيث نصت المادة رقم (355) على:

 

"لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه، ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، خلال دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أي إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء بمرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها، وفي غير دور انعقاد المجلس، ويتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن".

 

شروط طلب رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب:

 

- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال.

 

- يبين طلب رفع الحصانة الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

 

- يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

 

- يجب أن تتوافر في المتقدم بطلب رفع الحصانة عن البرلماني الصفة والمصلحة.

 

- أن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، مبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.