Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟.. الإفتاء تجيب

 كتب:  سماح غنيم
 
ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟.. الإفتاء تجيب
دار الإفتاء
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية سؤالا جاء نصه: "ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟"، فردت الدار في فتوى لها: "الأصل في زكاة المال أن تُعطَى للفقير مالًا، أو على هيئة مواد غذائية، فهذا يجوز بشرط مراعاة ما يحتاجه الفقير حاجة حقيقية، وليس شراء أيُّ سلع رخيصة له".

 

وأضافت دار الإفتاء: "شراء هذه السلع الرمضانية من زكاة المال هو في الحقيقة كالوكيل عن الفقراء في شراء ما يحتاجونه، فإذا تحوّل الأمر إلى إلزام للفقراء أن يأخذوا ما لا يحتاجونه ليبيعوه بعد ذلك بأبخس الأثمان، أو إلى نوع مِن إثبات الحالة على حساب الحاجة الحقيقية لدى الفقير، أو إلى التفاخر والتظاهر بين الناس فهذا كله يجعل إخراج هذه الشنط بهذه الهيئة بعيدًا عن مقصود الزكاة، وتكون حينئذٍ من الصدقات والتبرعات لا من الزكاة الواجبة".

 

وتابعت: "شنط رمضان التي يخرجها الناسُ للفقراء والمساكين في شهر رمضان المبارك هي مظهر مبارَك من مظاهر التكافل الاجتماعي، والصدقة في رمضان مضاعفة الأجر، بل لها ثواب الفريضة في غيره كما جاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ» أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" وغيرُه، أما الزكاة فالأصل أن تُعطَى للفقير مالًا".

اقرأ أيضا:

هل يجوز تعجيل إخراج زكاة المال قبل تمام الحول؟.. مفتي الجمهورية...