Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

"النواب" يؤجل الموافقة النهائية على "الإجراءات الجنائية" لجلسة الغد

 كتب:  رويدا حلفاوي
 
"النواب" يؤجل الموافقة النهائية على "الإجراءات الجنائية" لجلسة الغد
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة غدًا الثلاثاء.

جاء هذا القرار انتظارًا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة، فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة، اليوم، أنه بالرجوع إلى مجلس الوزراء ومجلس القضاء، تأكد عدم وجود أي مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وعلق المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلًا: "نزولًا على رغبة أعضاء المجلس، وسيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي الجديد".

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لما نص عليه الدستور الذي حدد 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في 17 يناير الجاري".

وأوضح الهنيدي، أن المادة 240  من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

رئيس تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية كفل حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.

وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

جاء مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر.

كما أوضح أنه استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.

كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.

وتضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.