Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

موعد تطبيق تعديلات قانون الشرطة.. مصدر يجيب

 كتب:  طه عبد الله
 
موعد تطبيق تعديلات قانون الشرطة.. مصدر يجيب
صورة ارشيفية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
كشف مصدر أمنى، عن أن موعد تطبيق تعديلات قانون هيئة الشرطة، سيتم بعد النشر فى الجريدة الرسمية، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها.
 
 
وقال المصدر، إن تعديلات القانون تم الموافقة عليها فى مجلس النواب وسيتم التصديق عليها ويليها التطبيق الفعلى بعد ذلك خلال الفترة المقبلة.
 
وتضمنت التعديلات؛ منح المجلس الأعلى للشرطة الحق في نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته متى ثبت عدم صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة هيئة الشرطة أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي، أو تجاوزت نسبة غيابه عن تلك الفرقة ٥٠%. 
 
وشملت التعديلات التى ناقشها مجلس النواب، تشكيل المجلس الأعلى للشرطة ويتكون من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة. 
 
ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه في أية قوانين تتعلق بها.
 
وكشفت تعديلات قانون هيئة الشرطة عن منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ.
 
وتضمنت تعديلات قانون الشرطة، اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.
 
 
وأكد المصدر، حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية المواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الوزارة، إدراك منها الأهمية تكامل القدرات ومهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته.
 
 
وأدخلت العديد من التعديلات التشريعية على القانون رقم ۱۰۹ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة أهمها القانون رقم 4 لسنة ۲۰۲۳ الذي نص في مادته رقم (۷۷) مكررا (٤) / فقرة واحدة، والتى منحت المجلس الأعلى للشرطة الحق في نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته متى ثبت عدم صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة هيئة الشرطة أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي، أو تجاوزت نسبة غيابه عن تلك الفرقة ٥٠%، إذ إن هذا المسلك بدل على عدم انضباطه واستمرار نهج مسلكه غير الانضباطي الذي لا يؤهله للاستمرار في العمل بهيئة الشرطة.
 
وتستهدف العديد من التعديلات مواكبة التطور غير المسبوق الذي تشهده الدولة على كافة المستويات حيث ارتكزت سياستها الأمنية المعاصرة على تحقيق مفهوم الأمن الشامل وتصوير كافة مقومات العمل الشرطي باعتبارها هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من وحدات واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم.
 
واستوجب ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضائها وترسيخ قيم الانضباط لما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرا.
وجاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة. بإضافة مادة تقضي بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناء من القواعد العامة الواردة في المواد (۳۸۳۰۱/۳۸۲، (١/٣٨٤) من القانون المدني، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يعاد تعيينه بهيئة الشرطة.
 
 
واستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
 
 
وبالنسبة للملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض انتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
المادة الأولى: إضافة مادة جديدة رقم (۱۰۲) مكررا (۳) إلى القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ المشار إليه تضمنت منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءًا من القواعد العامة التي نصت عليها المواد (۳۸۳۰۱/۳۸۲ (۱/۳۸۵) من القانون المدني مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن بعاد تعيينه بهيئة الشرطة
 
تناولت المادة الثانية: إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
 
ثالثا: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة
 
 
قامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بادخال بعض التعديلات على مشروع القانون لتحقيق التكامل التشريعي بما يستقيم مع فلسفته وأحكامه، وقد جاء التعديل على النحو التالي:
 
المادة الثانية مستحدثة: ارتأت اللجنة المشتركة إفراد نص المادة الإلغاء برقم (المادة الثانية)، وذلك لأن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسرق على الوقائع التي تتم من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها متضمنة الغاء كافة الأحكام التي تخالف القاعدة القانونية، وبذلك يتحدد النطاق الزمني السريان القاعدة القانونية والمراكز القانونية التي نشأت وتركت أثارها في القانون الجديد، ولما كان ذلك رؤي ضرورة فصل مادة الإلغاء عن مادة النشر بإفراد مادة مستقلة للالغاء نصها كالآتي:
 
 
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون و نظرًا لفصل نص حكم الإلغاء عن النشر باستحداث المادة سالفة الذكر وتناول مشروع القانون بالتعديل ثلاثة مواد بدلا من مادتين، حيث أصبحت مادة النشر هي المادة الثالثة وأصلها المادة الثانية.
 
 
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.