Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أستاذ قانون جنائي يكشف عقوبة المتاجرة في السوق السوداء

 كتب:  سماح غنيم
 
أستاذ قانون جنائي يكشف عقوبة المتاجرة في السوق السوداء
أرشيفية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
كشف الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، عقوبة المتاجرة في السوق السوداء وفقًا للقانون المصري، المتمثل في قانون تنظيم البنك المركزي والجهاز المصرفي بالنص 233 من القانون 194 لعام 2020.
 
 
 
 
وقال أستاذ القانون الجنائي، في تصريحات تليفزيونية: "القانون أقر عقوبة على الاتجار بالدولار في السوق الموازية مغلظة للغاية، إذ فُرض جملة من العقوبات في هذا الملف، فعقوبة الاتجار بالعملة في السوق الموازية لا تقل عن السجن 3 سنوات وحتى 10 سنوات، فضلا عن غرامة مالية من مليون لـ5 ملايين، وإذا كانت الغرامة أكبر من 5 ملايين تعادل الغرامة المبلغ المضبوط.
 
 
 
 
وأضاف: القانون ينص على مصادرة المبلغ المضبوط فضلا عن الغرامة، وهو أمر غليظ للغاية، ويجب على المواطنين أن يعلموا هذا الأمر، خاصة من أعداء الوطن الذين يرغبون في تخريب الدولة المصرية، موضحا أن فرنسا جعلت العقوبة على التداول في السوق السوداء 20 عاما.