Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

الشيوخ يقر المادة المحددة لاختصاص عمل اللجان الفنية للتصالح بمخالفات البناء

 كتب:  رويدا حلفاوي
 
الشيوخ يقر المادة المحددة لاختصاص عمل اللجان الفنية للتصالح بمخالفات البناء
مجلس الشيوخ
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة السابعة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تحدد اختصاص اللجنة الفنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع، والتصالح، وتوضيح آلية عملها، ومنها إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المحددة بذات المادة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلب، وتيسيراً علي المواطنين، فقد أجاز المشرع الاكتفاء بتقريـر مـن مهندس معتمـد مـن النقابة، متي كانت مساحة المبني محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع  ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، كما حدد المشرع مدة عمل اللجنة.
 
ونصت المادة كما اقرها المجلس على :
 
تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وذلك بمراعاة ما يأتي:
 
1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
 
2- إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
 
3- تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها  تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون.
ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.