وزارة الداخلية تقرر تعديل بعض أحكام قانون المرور
كتب: رجب يونس
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 648 لسنة 2024، بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
المادة الأولى: تطوير وتحديث لوحات المركبات
تم استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بالنص التالي:
تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، مقابل تكاليف تطوير بقيمة 215 جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع. يتم تثبيت اللوحات المعدنية بمعرفة المختص بقسم المرور، ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به.
المادة الثانية: تعديلات في اللفظية
تم استبدال لفظ "الآلية" و"الألية" بلفظية "النارية" و"النارية"، أينما ورد ذكرهما في اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
المادة الثالثة: إضافة شروط جديدة للمركبات الخفيفة
تمت إضافة مادتان جديدتان إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور بأرقامهما 176 مكررا، و176 مكررا "1"، ونصهما كالتالي:
المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر، وتتوافق مع الشروط التالية:
سرعة التصميم تتراوح بين 45 و90 كيلومتر في الساعة.
سعة لترية لا تقل عن 150 لتر.
تكون ذات محرك رباعي أو محرك كهربائي له قدرة مستمرة.
الحد الأقصى للركاب لا يزيد عن 3 بخلاف السائق.
المادة 176 مكررا: تسري على المركبة الخفيفة الخاصة بمركبات التوك توك الوارة بالمواد 152، 175، 233، 281، 378، من اللائحة.