شيخ بالأوقاف يوضح أهمية زكاة الفطر.. خاص
كتب: بسمة فرج
أعلنت دار الإفتاء المصرية بتحديد قيمة زكاة الفطر لعام 2024 لما يكافئ صاع من الحبوب، بمقدار 35 جنيهًا مصريًا لكل فرد مع إمكانية الزيادة عليه ولكن عدم النقصان منه، حيث يجب أن يكون هذا المبلغ المخرج مكافئًا لمقدار ثلاثة كيلو جرامات من الحبوب الغذائية التي يستهلكها الفرد، تسهيلًا على الفقراء في الحصول على قوت يومهم في العيد .
وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته مع كونه قادرًا على إخراجها، بشرط استئذانه في ذلك.
وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمد سالم أحد العاملين بوزارة الأوقاف لموقع العاصمة أن زكاة الفطر هى طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ولها وقت جواز وهو من أول الشهر ووقت فضيلة وهو قبل العيد بيومين.
وعن وقت وجوب زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة العيد وهذه فترة الوجوب، لأنها تجب بالفطر من رمضان وتترتب جميع أحكامها بغروب شمس آخر يوم من رمضان
وأضاف سالم أنه يجوز إخراج القيمة لأن الامام أبو حنيفة أباحها ولأن تعدد الأنواع التى كانت تخرج منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على السعة.
و مضى يقول، أتعجب ممن يحجر واسعًا ويتمسك بظاهر الأمر ولا ينظر لمصلحة المسلمين ونحن نتعلم أنه أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله ومصلحة الفقير إخراجها نقدًا.
و شدد سالم أننا نجد القول بإخراج زكاة الفطر نقدا لم ينفرد به السادة فقهاءُ الحنفية وحدَهم بل هو مذهبٌ قديمٌ معروفٌ في القرون الأُولى، قال به طائفةٌ من أئمة السلف، منهم:
وهم السادة عمرُ بنُ عبد العزيز، وطاووس، ومجاهد، وسعيدُ بنُ المسيبِ، وعروةُ بنُ الزبير، وأبو سلمةَ ابنُ عبد الرحمن بنُ عوف، والحسنُ البصري، وسعيدُ بنُ جبير، وأبو إسحاقَ السبيعيُّ، وابنُ أبي شيبةَ، وغيرُهم.
و مضى يقول، هو أيضا قولُ الإمامِ الأوزاعيِّ فقيهِ أهل الشام، والليثِ بنِ سعد فقيهِ أهلِ مصر، وسفيانَ الثوريِّ فقيهِ أهل العراق، وقال به أيضًا الإمامُ البخاريُّ، وهو مذهبُ معاويةَ بنِ أبي سفيانَ رضي الله عنهما.