عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات
كتب: سماح غنيم
أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير عن قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024، والذي يقضي بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1 مارس 2024، وهذا القرار يأتي في إطار تحسين مستوى معيشة المتقاعدين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
وفقًا للمادة الأولى من القرار، ستتم زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 مارس 2024، وتشمل هذه الزيادة المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والتي تم تحديدها بموجب القانونين الآتيين:
القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
شروط تطبيق الزيادة
تم تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الزيادة كما يلي:
- تعريف المعاش: يُقصد بالمعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق وصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 29 فبراير 2024.
- حساب الزيادة: تُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 15% أو بما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أيهما أكبر، بشرط ألا تقل عن 195 جنيهًا، وألا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29 فبراير 2024.
- استثناءات: لا تُعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023 جزءًا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة.
- معاش العجز الجزئي: تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، وكذلك المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، مع حساب الزيادة على قيمة المعاش في 29 فبراير 2024، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- توزيع الزيادة: تُوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 1 أبريل 344، وتسري أحكام الزيادة المشار إليها في هذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التي تُستحق خلال الفترة من 1 مارس 2024 حتى 30 يونيو 2024 وفقًا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.